العودة إلى البحث

هل يجوز التجارة في الكماليات السياحية ؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز الاتجار في الكماليات السياحية ما لم تشتمل على محرم؛ لقوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا)، فإذا لم يكن المبيع محرماً أو مما يستعان به على المحرم، فلا حرج في بيعه. ومن المحرمات: بيع الخمر، التماثيل، الملابس التي عليها صور، ما فيه تعظيم للكفار كصورهم وأعلامهم، ما فيه إعانة لهم أو للفساق على منكرهم، كملابس التبرج وبطاقات التهنئة بالأعياد المحرمة، أو ما ثبت ضرره كالدخان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي