هل يجوز أداء فريضة الحج من أموال اكتُسبت من زراعة وبيع "الكيف" (المخدرات)؟
إذا كانت المادة التي تزرعها تُذهب العقل وتُسكر، فهي خمر، وكل مسكر حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام". وقد تواترت الأدلة الشرعية على تحريم الخمر وكل من شارك في تحصيلها واستعمالها، مثل قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه".
وعليه، فالمال المكتسب من بيعها حرام، وجمهور العلماء يرون أن الحج بالمال الحرام صحيح مسقط للواجب، ولكن صاحبه يأثم، ويجب التخلص من هذا المال الحرام، والحج بمال حلال إن وجد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54350