العودة إلى البحث

هل يعتبر الوسيط مرتكباً لخيانة الأمانة إذا أوصلها للشخص المقصود الذي بدوره أضاعها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أنت وكيل عن أمك وأختك في دفع المال للمضارب، والوكيل مؤتمن لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ولم تغرر بهما بل تحريت وأخبرتهما بما اطلعت عليه، ودفعت مالك مع مالهما، والرجل هو المعتدي، وعليه إثم اعتدائه وهو ضامن للمال، وإن لم يرده فسيأخذ كل ذي حق حقه يوم القيامة؛ لقوله تعالى: "وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كانت له عند أخيه مظلمة من عرضه أو شيء فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي