هل يجوز للمودَع لديه مبلغ من المال، التصرف به كإقراضه لشخص آخر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الواجب على صاحب الأمانة حفظها وعدم التصرف فيها إلا بإذن صاحبها، وإلا كان آثمًا وعليه ضمانها؛ لتعديه. وقد عظَّم الله شأن الأمانة وقرن الخيانة فيها بخيانة الله ورسوله، فقال: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110247
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110247
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي