العودة إلى البحث
السؤال

هل يُلزم شرعًا من فُقدت بحوزته أمانة مالية (مبلغ من المال وجواز سفر) لم تكن تخصه وحده، بأن يعوض صاحبها عنها، في حال تعامله معها كما تعامل مع ماله الخاص، ولم يثبت تفريطه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تُضمن الأمانات إلا بالتعدي أو التفريط، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضمان على مؤتمن". فالوديعة إذا تلفت بغير تفريط من المودع، فلا ضمان عليه، وهذا قول أهل العلم. أما إن تعدى المستودع أو فرط في حفظها، فإنه يضمن. فإن لم تفرط في حفظ الشنطة، فلا يلزمك تعويض صاحبك. وفي حال عدم التوافق، يُرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
149642
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي