هل يُلزم شرعًا من فُقدت بحوزته أمانة مالية (مبلغ من المال وجواز سفر) لم تكن تخصه وحده، بأن يعوض صاحبها عنها، في حال تعامله معها كما تعامل مع ماله الخاص، ولم يثبت تفريطه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تُضمن الأمانات إلا بالتعدي أو التفريط، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضمان على مؤتمن". فالوديعة إذا تلفت بغير تفريط من المودع، فلا ضمان عليه، وهذا قول جمهور أهل العلم. أما إن تعدى المستودع أو فرط في حفظها، فإنه يضمن. فإن لم تفرط في حفظ الشنطة، فلا يلزمك تعويض صاحبك. وفي حال عدم التوافق، يُرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149642
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 149642
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي