ما حكم من أودعت لديه مالاً وسُرق بتهاون منه، مع كونه فقيراً لا يستطيع ردّه إلا ببيع منزله الذي يسكنه هو وأولاده؟
المودَع أمين ولا يضمن الوديعة ما لم يتعد أو يفرط؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المستودَع ضمان".
فإن تعدى أو فرّط، لزمه الضمان؛ لأنه متلف لمال غيره.
وإذا كان المعسر لا يستطيع السداد، يبقى الضمان ديناً في ذمته، وإن تم العفو عنه فهو خير لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138661