كيف يمكن تعويض المبلغ الذي فقدته المدعية والخاص بوالدها، في ظل عدم توفر مورد مالي لها، ورفض زوجها تعويضها، وما يسببه ذلك من إحراج مع أهلها؟
لا يلزمكِ رد المال إذا ضاع دون تفريط في حفظه؛ لأنه أمانة لديكِ، والأمانة لا تُضمَن إلا بالتفريط فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس على المستودَع ضمان".
والمستودَع متبرع في حفظ الأمانة، فلو لزمه الضمان لامتنع الناس عن قبول الودائع. ولا يلزم زوجكِ رد المال أيضًا من باب أولى. وعليكِ توضيح ما حدث لأهلكِ، وإن تبرع زوجكِ برده لوالدكِ، فهذا من المعروف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39262