العودة إلى البحث

هل تُلزم السائلة برد الأموال التي سرقت منها وكانت مُعدة لأهلها لزوجها من مالها الخاص، أم أن أهلها يتحملون ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز وضع الأموال في دفتر البريد وأخذ الفوائد الربوية المترتبة على ذلك، ويجب على أهلك التوبة والتخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في مصالح المسلمين أو على الفقراء والمساكين. ويحرم عليك إعانتهم على ذلك، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ففي ذلك تحريم الإعانة على الباطل. وعليك نصح أهلك بالتوبة والتوبة من إعانتهم. أما المال الذي سُرق منك، فإن كنتِ وكيلة لأهلك في الاقتراض من زوجك، فلا ضمان عليكِ إلا في حالة التفريط أو التعدي، وعلى أهلك الضمان. وإن لم تكوني وكيلة، فعليك ضمان المال لزوجك إلا إذا رضي بإسقاط حقه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي