العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي في ضمان أمانة (سلاح) سُرقت من المنزل بعد رفض صاحبها استلامها لسنوات، وعرض العوض عليه، ورفضه لذلك مع اتهام المؤتمن بالسرقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الوديعة لا تضمن إلا بالتفريط، وإذا تلفت الوديعة بلا تفريط، فالقول قول المودَع بيمينه. وإذا حفظت الوديعة في حرز مثلها وسرقت فلا ضمان.

إذا طلب المودِع الوديعة ولم يأخذها صاحبها، فلا يسقط ضمان المودِع إلا إذا خلى بين الوديعة وصاحبها بحيث يتمكن من أخذها بلا مانع. إذا وجب الضمان على المودِع، فيكون بالمثل إن وجد، وإلا فبالقيمة.

لا يحل للمودِع اتهام المودَع بالسرقة أو الخيانة دون بينة، والرفع إلى هو السبيل الأمثل عند وجود الخصومة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153143
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي