ما حكم الزكاة في مال بلغ 4000 دينار أردني تم ادخارها على مدار أربع سنوات، وقد تم شراء سيارة بهذا المبلغ، مع العلم بوجود ديون على السائلة، وهل يجوز إعطاء الزكاة للزوج لسداد ديونه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ويبدأ الحول من يوم بلوغ المال النصاب بنفسه أو بضمه إلى غيره مما تملكه المرأة. نصاب العملات الحالية هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 درهمًا من الفضة، ومقدار الزكاة الواجب إخراجه هو 2.5% (ربع العشر). إذا جهلت المرأة متى بلغ المال النصاب، فعليها أن تتحرى وتجتهد في تحديد ذلك، وتخرج الزكاة بحسب اجتهادها. السيارة المشتراة للاستعمال لا زكاة فيها، لكن شرائها قد يؤثر في حول الزكاة إذا لم يبق نصاب بعد شرائها. يجوز إعطاء الزوج من الزكاة خاصة إن كان مدينا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129064
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 129064
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي