ما حُكم سفر المرأة مع من ملكت يمينها أو غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء، وهل يعتبرون محرمًا لها في السفر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز سفر المرأة مع عبدها الأجنبي عنها؛ لما رواه ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "سفر المرأة مع عبدها ضيعة"، ولأنه غير مأمون عليها، ولا تحرم عليه تحريماً مؤبداً، بخلاف المحارم. وقد قال ابن قدامة بأن العبد ليس محرماً لسيدته. والمراد بقوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ الإماء دون العبيد عند كثير من أهل . كما لا يجوز سفر المرأة مع التابع غير صاحب الإربة من الرجال، ولا مع الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء، لعدم قدرتهما على حمايتها. أما محارم المرأة بنسب أو صهر أو رضاع فيجوز لهم السفر معها والخلوة بها، ما لم تخش الفتنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128745
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 128745
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي