العودة إلى البحث

هل يجوز إعطاء الزكاة لأخ عاطل عن العمل وعليه دين أقساط للبنك، مع العلم أنه يمتلك ورثًا عقاريًا ذا قيمة عالية وليس سيولة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان الأخ المدين يملك ما يزيد عن كفايته وكفاية عياله، مما يمكن بيعه لقضاء الدين (مثل سيارة أو عقارات زائدة عن الحاجة)، فإنه ليس من مصارف الزكاة المحددة في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ". أما إذا كان ما لديه من مال لا يكفي لسداد ديونه بعد تلبية حوائجه الأساسية، فيجوز إعطاؤه من الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي