العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الزكاة لأخ عاطل عن العمل وليس لديه دخل، ولكنه يعيش في بيت والده ويتوفر له الأكل والشرب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الأخ مُكفِيًا بنفقة والده (طعامًا وشرابًا ولباسًا ومسكنًا)، فليس فقيرًا ولا يجوز دفع له لفقره، لكن يجوز إذا كان مدينًا معسرًا.

وإذا لم يكن مكفيًا بنفقة الوالد، فله حالتان: 1. أن تكون نفقته واجبة عليك: فلا يجوز دفع الزكاة له، بل يجب الإنفاق عليه. 2. أن لا تكون نفقته واجبة عليك: فيجوز إعطاؤه الزكاة بوصفه فقيرًا أو مسكينًا، وهو أولى من إعطائها لغيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صِلَةٌ وَصَدَقَةٌ."

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
141186
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي