هل يجوز إعطاء الزكاة لأخ عاطل عن العمل وليس لديه دخل، ولكنه يعيش في بيت والده ويتوفر له الأكل والشرب؟
إذا كان الأخ مُكفِيًا بنفقة والده (طعامًا وشرابًا ولباسًا ومسكنًا)، فليس فقيرًا ولا يجوز دفع الزكاة له لفقره، لكن يجوز إذا كان مدينًا معسرًا.
وإذا لم يكن مكفيًا بنفقة الوالد، فله حالتان: 1. أن تكون نفقته واجبة عليك: فلا يجوز دفع الزكاة له، بل يجب الإنفاق عليه. 2. أن لا تكون نفقته واجبة عليك: فيجوز إعطاؤه الزكاة بوصفه فقيرًا أو مسكينًا، وهو أولى من إعطائها لغيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صِلَةٌ وَصَدَقَةٌ."
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141186