هل تخرج الزوجة من بيت الزوجية بعد طلاقها للمرة الأولى وهي حامل، أم تبقى فيه عملًا بالآية الكريمة: "لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ"؟ وما الحكم إذا أخرجها الزوج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ينبغي للمسلم إذا حلف على أمر ثم ظهر له أن غيره أتقى لله أن يكفِّر عن يمينه ويفعل الأفضل. ليس للزوج إخراج مطلقته الرجعية أو البائن الحامل من بيت الزوجية، ولا يحق لها الخروج منه، لقوله تعالى: "لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ". إذا أصر الزوج على إخراجها، فعليه توفير سكن آمن ومريح لها. وينبغي للزوجين السعي لحل المشاكل، وعلى المرأة ألا تسأل الطلاق إلا لضرر، لحديث: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46600
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 46600
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي