العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الفقير من الزكاة لأداء فريضة الحج ؟.

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مصارف الزكاة بيَّنتها الآية 60 من سورة التوبة. واتفق العلماء أن قول تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} يعني الجهاد في سبيل الله. واختلفوا هل يشمل الحج أم لا؟ فأكثر العلماء ذهبوا إلى أنه خاص بالجهاد ولا يشمل الحج، بينما الإمام أحمد يرى أن الحج يدخل فيه، مستدلاً بحديث أم معقل: "أعطها فَلتحج عليه؛ فإنه في سبيل الله"، وبقول ابن عمر: "أَمَا إِنَّ الْحَجَّ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ". وأجاز بعض العلماء، كابن تيمية واللجنة الدائمة، إعطاء الفقير من الزكاة ليحج حجة الإسلام، لدخوله في عموم قوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14493
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي