ما حكم مقاطعة الأب والإخوة بسبب تفضيل الأب لأحد الأبناء في عطايا الدنيا؟
تفضيل الوالد لأحد أبنائه دون سبب يوجب التفضيل يعد ظلمًا منهيًا عنه شرعًا، لكن هذا الظلم لا يبيح مقاطعته أو التقصير في بره، بل يجب نصحه بالرفق أو بالاستعانة بمن يقبل نصحه. كما لا يجوز مقاطعة الأخ، فقد نُهي عن قطع الرحم، بل يجب صلتها حتى لو قطعها الآخر. ويُستحب نصح الأخ بألا يقبل الظلم أو يعين والده عليه. وفيما يخص هبة الأب لابنه دار سكناه، إذا تمكن الابن من هدمها وبنائها، فإن الهبة تصح إذا كانت لمسوغ. أما إذا بنى الابن البيت بماله، فالبناء حقه، وإن كانت الهبة بلا مسوغ فيجب ردها للأب، ويستحق الابن قيمة البناء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95222