هل يُعتبر الشخص آثماً بمنزلة الزاني إذا نوى فعل الزنا، وباشر مقدماته، ثم صرفه الله عنه بغير إرادته؟
إذا عزم المسلم على المعصية وأصرَّ عليها فإنه يأثم، وإن لم يفعلها، وإثمه ليس كإثم الفاعل، ومما يدل على ذلك المتفق عليه عن أبي بكرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا التقى المسلمان بسيفهما، فالقاتل والمقتول في النار"، ولما سُئل عن المقتول، أجاب: "إنه كان حريصاً على قتل صاحبه". ويكون إثم هذا العزم معصية تكتب سيئة إذا لم يصرف العبد عنها صارفٌ غير خوف الله تعالى، أما مجرد الخواطر دون استقرار فلا إثم فيها.
وللعفة وسائل عدة، منها: - مصاحبة الأخيار واجتناب الأشرار. - صيام التطوع لمن لم يستطع الزواج، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "يا معشر الشباب؛ من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج. ومن لم يستطع، فعليه ؛ فإنه له وجاء". - تجنب في بلاد إلا أو حاجة، وذلك لكثرة المغريات ودواعي الشهوات فيها. - من العادة السرية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167709
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 167709
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي