هل يجوز استرجاع ثمن فاتورة شحن جوي وهمية للاستفادة من فارق السعر في الشحن البحري؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المبلغ الممنوح للطالب مبلغًا مقطوعًا يتملكه الطالب، بغض النظر عن وزن الشحن، فلا مانع من أن يشحن الطالب أمتعته بحريًا ويستفيد من الفارق. أما إذا كان المبلغ يُعطى بناءً على قيمة الوزن الفعلي للأمتعة، فلا يستحق الطالب إلا قيمة الشحن البحري، ويلزمه رد المبلغ المتبقي لجهة العمل، لأنه في هذه الحالة وكيل عنها، والوكيل يتصرف فيما وكِّل به فقط، وكل زيادة ترجع إلى الموكل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61663
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 61663
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي