العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعد الزوجة آثمة بحرمان الأب من رؤية ابنته وتغيير اسمها بعد الطلاق، وهل يلحق الأب إثم بذلك، وهل يجب عليه ترك الأمر للقدر بعد استنفاذ جميع المحاولات القانونية والودية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس للحاضنة منع الأب من زيارة ابنته، ويحق للأب رؤية ابنته وزيارتها، ومنعه من ذلك حرام لأنه من قطيعة الرحم المحرمة، وعليك الاستمرار في دفع نفقة ابنتك ولو بوضعها في المحكمة، ورفض الأم لاستلامها لا يسقط حق البنت فيها، ولا إثم عليك بعد بذل أسباب والحيلولة بينك وبين ابنتك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92561
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي