العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم حديث المرأة مع جارها والسؤال عن أحوال أهله دون خضوع في القول أو مبالغة، وهل يختلف الحكم إن كانت هي من بادرت بالسلام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في تحدث المرأة مع جارها إذا كان الكلام منضبطًا بضوابط الشرع وآدابه. لكن إذا كانت المرأة شابة والجار شابًا، فلا ينبغي لهما ذلك خشية دخول الشيطان. وقد نص فقهاء الشافعية على حرمة ابتداء الشابة الرجل الأجنبي بالسلام وردها عليه، وكرهوا ابتداء الرجل لها بالسلام، لأن كلامها معه قد يطمعه فيها. وقال الخادمي الحنفي إن التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
86815
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي