ما حكم من يقول لزوجته "إن ذهبت لأمك وسلمت عليها فأنت طالق"، أو يمنع أقارب الزوجة من الدخول عليها، وهل يجب على الزوجة طاعته في هذه الحالة؟
يكره للزوج تعليق طلاق زوجته على ذهابها لأمها والسلام عليها؛ لما فيه من تعريض علاقة الزوجين للانقطاع، لأن الطلاق المعلق يقع عند الجمهور إذا حصل المعلق عليه، ولو لم ينو الزوج الطلاق، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية لزوم كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد الطلاق.
أما منع الزوج أقارب زوجته من زيارتها، ففيه تفصيل:
الحنفية والمالكية: لا يمنع الزوج أبوي الزوجة من الدخول عليها كل جمعة، ولا يمنع غيرهما من المحارم كل سنة، ولا يمنع أولادها الصغار من غيره كل يوم. وإن اتهم والديها بإفسادها، فيُقضى لهما بالدخول مع امرأة أمينة من جهة الزوج. الشافعية وقول للحنفية: للزوج الحق في منع الدخول إلى منزله لأنه ملكه. المالكية: يُقضى بزيارة والديها وأولادها الكبار من غيره لها في بيت الزوجية كل جمعة مرة. الحنابلة: ليس للزوج منع أبيها من زيارتها لما فيه من قطيعة الرحم، لكن إن عرف بقرائن الحال حدوث ضرر بزيارتهما فله المنع.
وعلى الزوجة طاعة زوجها في منع زيارة أقاربها في بيته إذا كان يحق له ذلك، لعموم النهي عن إدخال بيت الزوج من يكره دخوله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118266