ما حكم قطع الأرحام بسبب خلافات على الميراث؟
لم يوضح السائل نوع الإرث، فإن كان إرثًا من أبيه، فهو حق ورثته، ولا نصيب فيه للأعمام والعمات لحجبهم. وإن كان إرثًا لأبيه من جده أو جدته، فإذا توفي الأب قبل مورثه فلا إرث له، وإذا توفي بعده فإن نصيبه يؤول لأبنائه وبناته. ويجب حل هذه المسائل بالمحكمة الشرعية مع وجوب صلة الرحم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80810