ما حكم الشرع في كيفية تقسيم تركة الأم بين الأبناء، وهل للأخ حق الاستحواذ على الذهب والعقارات ومنع الأخت من نصيبها الشرعي، وما السبيل للحصول على الحق دون قطع صلة الرحم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يقسم المتوفاة على جميع ورثتها رجالاً ونساءً، ولا يجوز شرعاً حرمان البنات من الميراث فهو من عمل الجاهلية. للبنت المطالبة بحقها في الميراث. أما وصية الأم بالذهب لأحد الأبناء فلا تصح إلا إذا أجازها الورثة لحديث: "لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82584
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 82584
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي