هل الكلمات: (خلاص)، (مفيش أي حاجة)، (لو خايفة علي سيبيني)، (بجرب)، تعد كناية للطلاق إذا قالها الزوج؟ وهل كناية الطلاق يعتد بها إذا لم توجه للزوجة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الكناية هي اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره، ولا يقع الطلاق بها إلا بالنية، أما الألفاظ التي لا تحتمله فلا يقع بها طلاق ولو نواه الزوج. ولا فرق بين مواجهة الزوجة باللفظ أو عدمها، وألفاظ الطلاق لا يقع بها طلاق إن لم تُضَف إلى الزوجة. وكلمة "خلاص" و "مفيش أي حاجة" قد تكونان من كنايات الطلاق؛ لأن الأولى قد يُقصد بها الخلاص من رابطة الزوجية، والثانية قد تُحتمَل نفي بقاء شيء من رابطة الزوجية، بينما بقية الكلمات المذكورة لا تحتمل معنى الطلاق، والسؤال يظهر أنه من الوساوس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152589