العودة إلى البحث
السؤال

هل يعد كلام الزوج عن مشاعره قبل الزواج، إذا قاله لإرضاء الزوجة ولم يكن حقيقة، من كنايات الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يقع إلا بلفظ صريح، أو كناية مع نية إيقاع الطلاق. أما الألفاظ التي لا تحتمل معنى الطلاق فلا يقع بها. فكل ما ذكرت لا يقع به طلاق، وإنما هي وساوس يجب الإعراض عنها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
151776
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي