ما هو الحكم الشرعي لعمل المرأة (صيانة إلكترونية) التي تخرج مكشوفة الوجه وتُحدِّث الرجال بسبب العمل، مع رفض زوجها للنقاب أو قعودها بالبيت، وشعورها بارتكاب المعاصي، علمًا بأنها غير متبرجة وكبيرة في السن وأم لأربعة أطفال ولا تملك سكنًا وترفض القرض الربوي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عمل المرأة الذي يشتمل على خلوة بالرجال الأجانب أو اختلاط لا تؤمن معه الفتنة غير جائز. إذا كانت المرأة محتاجة للعمل، وكان التعامل مع الرجال محدوداً ومضبوطاً بضوابط الشرع ومقتصراً على قدر الحاجة، فهو جائز. الزوج غير ملزم بإجبار زوجته على العمل؛ لأن نفقة البيت تلزمه. إذا عملت المرأة عملاً مباحاً وأعانت زوجها فذلك من الإحسان. إذا كانت المرأة تقلد من يقول بوجوب ستر الوجه، فلا يجوز لها طاعة زوجها في كشفه؛ لأن الطاعة تكون في المعروف. يمكنها مناقشة زوجها بالحسنى وتذكيره بفضائل ستر الوجه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96539
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96539
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي