ما حكم إقامة نقابة للأشراف لتدوين ذرية آل البيت؟
إقامة مثل هذه النقابة لا حرج فيه، وحكمه حكم العادات المستجدة أو المجددة التي تقتضيها المصلحة ويترتب عليها منافع، وليس في الشرع ما يمنع منها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105852