العودة إلى البحث

هل يجوز حرمان الإخوة غير الأشقاء والزوج من الميراث، وجعل البيت وقفًا، علمًا بأن اشتراط الخالات والأخوال للتنازل عن حقهم كان عدم توريث الزوج أو الإخوة غير الأشقاء؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

التركة تقسم بين الأشقاء والشقيقات تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، والاشتراط بوقف البيت وحرمان الورثة لا يصح لمخالفته الشرع. أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، والمراد بكتاب الله حكمه من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع الأمة. ولو أوصي بوقف البيت كله وكان يزيد على الثلث، فلا ينفذ من الوصية إلا الثلث إلا برضا الورثة. والهبة المشروطة بوقف البيت بعد الممات لا تصح. يمكن للأخوال والخالات أن يهبوا نصيبهم دون شرط أو الاحتفاظ به، أو يهبوا منفعة السكن فقط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي