هل يجوز حرمان الإخوة غير الأشقاء والزوج من الميراث، وجعل البيت وقفًا، علمًا بأن اشتراط الخالات والأخوال للتنازل عن حقهم كان عدم توريث الزوج أو الإخوة غير الأشقاء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تقسم بين الأشقاء والشقيقات تعصيباً مثل حظ الأنثيين، والاشتراط بوقف البيت وحرمان الورثة لا يصح لمخالفته الشرع. أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، والمراد بكتاب الله حكمه من كتاب الله أو سنة رسوله أو الأمة. ولو أوصي بوقف البيت كله وكان يزيد على الثلث، فلا ينفذ من إلا الثلث إلا برضا الورثة. المشروطة بوقف البيت بعد الممات لا تصح. يمكن للأخوال والخالات أن يهبوا نصيبهم دون شرط أو الاحتفاظ به، أو يهبوا منفعة السكن فقط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129497
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 129497
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي