هل يجوز شرعًا للإخوة منع أخواتهم من البناء في حصصهن من الميراث الذي وُزِّع قبل 20 عامًا، بعد أن سامح جميع الإخوة في حصة والدتهم للأخوات، والآن ينكرون ويريدون إجبارهن على بيع حصصهن بحجة أن أزواجهن غرباء وكثرة أولادهن؟
إذا وُزِّع الميراث وحاز كل وارث حصته، فله التصرف فيها بالبناء وغيره وليس لسائر الورثة منعه؛ لأنه يتصرف في ملكه. أما إن كان الميراث وُزِّع مشاعًا، فلا يحق لأحد الورثة التصرف إلا بإذن البقية. وحصة الوالدة إذا آلت للأبناء والبنات بالهبة أو الإرث، وتبرع الذكور للإناث، فإن تم القبض للهبة حَرُم الرجوع، وإن لم يتم، جاز الرجوع. وننصح الورثة بالوقوف عند حدود الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158004