العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في رفض الأبناء الذكور بيع العمارة التي هي جزء من الميراث، والمطالبة الخمس بنات بحقهن منها بالبيع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الورثة تقسيم ، وللبنات الحق في نصيبهن. إيجار الإخوة لا يمنع تقسيم الميراث؛ فإن كان الإيجار من الأب في حياته بسعر رمزي ولمدة معلومة، فالعقد لازم حتى انتهاء المدة، ويمكن تقسيم الميراث مع استمرار الإيجار. أما إذا لم تحدد مدة العقد، فهو مفسوخ شرعاً ويجب تقسيم .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
54663
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي