العودة إلى البحث
السؤال

ما هو حكم الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي، وهل يجوز الأخذ بجوازه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الاشتراك في الضمان الاجتماعي جائز بشروط، أهمها ألا تستثمر أموال المشتركين في مجالات محرمة شرعًا. إذا كان الاشتراك إجباريًا فلا إثم على المشترك، ويأخذ ما نتج عن ويتصدق به، ويطيب له ما اقتطع منه فقط. أما إذا كان اختياريًا ودخل المشترك الضمان باختياره، فلا يصح القول بعدم مؤاخذته.

وقول الحنفية "الحرام لا يتعدى ذمتين" محمول على ما إذا لم يعلم بذلك، وإلا فالحرمة تتعدد مع العلم بها إلا في حق الوارث إذا علم أن كسب مورثه حرام، فيحل له ما لم يعلم المالك بعينه. أما من علم ، فلا يحل له الأخذ، وإن لم يعلم المالك فعليه التصدق به. ما نُقل عن الحنفية يؤكد أن تناول الحرام المعلوم ليس جائزًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
83898
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي