العودة إلى البحث

ما هو حكم الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي، وهل يجوز الأخذ بجوازه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الاشتراك في الضمان الاجتماعي جائز بشروط، أهمها ألا تستثمر أموال المشتركين في مجالات محرمة شرعًا. إذا كان الاشتراك إجباريًا فلا إثم على المشترك، ويأخذ ما نتج عن الحرام ويتصدق به، ويطيب له ما اقتطع منه فقط. أما إذا كان اختياريًا ودخل المشترك الضمان باختياره، فلا يصح القول بعدم مؤاخذته.

وقول الحنفية "الحرام لا يتعدى ذمتين" محمول على ما إذا لم يعلم بذلك، وإلا فالحرمة تتعدد مع العلم بها إلا في حق الوارث إذا علم أن كسب مورثه حرام، فيحل له ما لم يعلم المالك بعينه. أما من علم الغصب، فلا يحل له الأخذ، وإن لم يعلم المالك فعليه التصدق به. ما نُقل عن الحنفية يؤكد أن تناول الحرام المعلوم ليس جائزًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي