العودة إلى البحث
السؤال

هل يشمل النهي الوارد في حديث حكيم بن حزام عن بيع ما لا يملك، بيع الموصوف في الذمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند البائع. وينصب هذا النهي على بيع السلعة المعينة قبل امتلاك البائع لها؛ لما فيه من غرر. أما بيع الموصوف في الذمة ففيه خلاف بين أهل العلم؛ فمنهم من يرى أنه داخل في النهي، وأن السَّلَم مستثنى بالنص، ومنهم من يرى أنه غير داخل أصلاً، لأن فيه على الوصف لا على ذات معينة، والأوصاف لا تفوت فوات الأعيان. وقد فرق الخطابي وابن القيم بين بيع العين وبيع الصفة، ووضّحا أن السلم ليس من بيع ما ليس عند البائع لأنه بيع لشيء مضمون في الذمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
152964
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي