هل يشمل النهي الوارد في حديث حكيم بن حزام عن بيع ما لا يملك، بيع الموصوف في الذمة؟
نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند البائع. وينصب هذا النهي على بيع السلعة المعينة قبل امتلاك البائع لها؛ لما فيه من غرر. أما بيع الموصوف في الذمة ففيه خلاف بين أهل العلم؛ فمنهم من يرى أنه داخل في النهي، وأن السَّلَم مستثنى بالنص، ومنهم من يرى أنه غير داخل أصلاً، لأن البيع فيه على الوصف لا على ذات معينة، والأوصاف لا تفوت فوات الأعيان. وقد فرق الخطابي وابن القيم بين بيع العين وبيع الصفة، ووضّحا أن السلم ليس من بيع ما ليس عند البائع لأنه بيع لشيء مضمون في الذمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152964