العودة إلى البحث
السؤال

كيف يكون بيع السلم مباحًا، مع أن السلعة ليست في حوزة البائع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند البائع بقوله: "لا تبع ما ليس عندك"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (لا تبع ما ليس عندك) يخصّ بيع الأعيان المملوكة للغير، وما قد يترتب على ذلك من غرر ونزاع لعدم القدرة على التسليم.

أما إذا كان المبيع مما ينضبط بالوصف، ويغلب على الظن وجوده وقت التسليم، كبيع السلم، فهو جائز بالكتاب ، إذ ليس بيعًا لسلعة معينة، بل لسِلعة تتوفر فيها الصفات المتفق عليها. العلماء لم يشترطوا وجود السلعة في ملك البائع وقت ، وإنما اشترطوا غلبة وجودها عند حلول الأجل، فالعلة في النهي عن بيع بعض المعدومات هي لا العدم.

الفرق بينهما أن البائع في السلم ملزم بتسليم المبيع الموصوف في ذمته عند حلول الأجل حتى لو اضطر لشرائه من غيره، بينما في بيع العين المعينة، هو ملزم بتسليم العين نفسها لا بديل عنها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17988
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي