هل يُشترط في بيع السلم قبض الثمن في مجلس العقد، وهل ينتفي هذا الشرط إذا حول الموقع الوسيط الثمن للبائع خلال أسبوع، مع علم البائع بعدم امتلاكه للسلعة قبل وصول المبلغ، وهل يجوز للمشتري رد البضاعة واستلام نقوده إذا لم تعجبه؟
السلم هو بيع موصوف في الذمة بثمن معجل في مجلس العقد. ويشترط لصحته عند الجمهور تسليم رأس المال كاملًا في مجلس العقد، وهو ما استنبطه الشافعي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ"، ولئلا يكون من بيع الكالئ بالكالئ. وخالف المالكية فأجازوا تأخير رأس المال يومين أو ثلاثة.
وإذا سلم المشتري بعض الثمن وأخر باقيه، بطل السلم فيما لم يُقبَض.
أما الموقع الوسيط، فإن كان وكيلًا في البيع وقبض الثمن، فقَبضه معتبر. وإذا وكلته في إجراء العقد واستلام الثمن كاملًا، صح السلم ولا يضرك تأخر الوكيل في تحويل المال لك بشرط أن يكون المال لديه على ملكك وفي ضمانك.
ولا يشترط في السلم أن يعلم المشتري إن كنت تملك السلعة أم لا.
ويجوز لك السماح للمشتري بإرجاع السلعة ولو كان وصفها مطابقًا وخالية من العيب، سواء كان ذلك بشرط مسبق (خيار الشرط) أو من باب الإقالة المستحبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29940
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29940
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي