العودة إلى البحث

هل يجوز تسليم ثمن السلم كاملاً لوسيط عند العقد، على أن يسلمه للبائع عند استلام المشتري للبضاعة، مقابل نسبة مئوية، أو قبض جزء من الثمن عند العاقد والباقي عند التسليم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يشترط في عقد السلم تسليم رأس المال للمسلم إليه في مجلس العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أسلف فليسلف في كيل معلوم"، وإلا بطل العقد، لأنه يصبح بيع دين بدين. وإذا تم تسليم بعض رأس المال فقط في المجلس وأُجِّل الباقي، فالسلم يصح في القدر المقبوض فقط عند الحنفية والشافعية والحنابلة، بينما يرى المالكية وابن أبي ليلى أنه يبطل في الصفقة كلها. أما تسليم رأس المال لوسيط لا يُعتبر قبضًا للبائع، لأنه لم يتملك الثمن. واختلف الفقهاء في ولاية الوكيل بالبيع في قبض الثمن، فالحنفية يرون أنه لا يفعل ذلك، والشافعية يرون له ولاية القبض والإقباض إذا كان القبض شرطًا لصحة العقد، والحنابلة يرون له تسليم المبيع وليس قبض الثمن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي