العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تسليم ثمن السلم كاملاً لوسيط عند العقد، على أن يسلمه للبائع عند استلام المشتري للبضاعة، مقابل نسبة مئوية، أو قبض جزء من الثمن عند العاقد والباقي عند التسليم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط في عقد السلم تسليم رأس المال للمسلم إليه في مجلس العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أسلف فليسلف في كيل معلوم"، وإلا بطل العقد، لأنه يصبح بيع دين بدين. وإذا تم تسليم بعض رأس المال فقط في المجلس وأُجِّل الباقي، فالسلم يصح في المقبوض فقط عند الحنفية والشافعية والحنابلة، بينما يرى المالكية وابن أبي ليلى أنه يبطل في الصفقة كلها. أما تسليم رأس المال لوسيط لا يُعتبر قبضًا للبائع، لأنه لم يتملك الثمن. واختلف الفقهاء في ولاية الوكيل في قبض الثمن، فالحنفية يرون أنه لا يفعل ذلك، والشافعية يرون له ولاية القبض والإقباض إذا كان القبض شرطًا لصحة العقد، والحنابلة يرون له تسليم المبيع وليس قبض الثمن.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104072
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي