ما حكم بيع مواد البناء التي لا يمتلكها التاجر وقت الشراء، ثم يشتريها ويسلمها للزبون، أو بيعها بسعر اليوم وتأجيل التسليم مع ثبات السعر المتفق عليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تصح هذه الصورة شرعاً إذا كانت من قبيل بيع السلم، وله شروط خاصة لا بد أن تجتمع في العقد ليكون صحيحاً، وهي سبعة: أن يكون فيما يمكن ضبط صفته، وأن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهراً، وأن يذكر قدره بالكيل أو الوزن أو الذرع، وأن يشترط لتسليمه أجلاً معلوماً، وأن يكون عام الوجود في محله، وأن يقبض الثمن في مجلس العقد، وأن يسلم في الذمة.
الأصل في جواز السلم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أسلف في شيء، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم".
وإذا اجتمعت هذه الشروط، فإن تغير سعر السلعة في السوق لا يؤثر على صحة البيع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162663
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162663
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي