هل الطريقة المذكورة في البيع - والمتمثلة في إبرام عقد بيع مع المصدر بشرط أن يكون البيع باطلاً إذا لم يُحال طلب الشراء على الشركة - مشروعة لتفادي "بيع ما ليس عندك"؟ وهل تُعد من بيع المساومة؟
يحرم بيع ما لا يملك الإنسان إلا في عقد السلم، ومن البدائل الأخرى بأجرة. وصورة شراء السلعة التي يرغب فيها الزبون ثم بيعها له صحيحة، لكن يجب أن يتم عقد الشراء فعليًا بين البائع ومصدر السلعة قبل لطالب الشراء. وإذا تم إخبار المشتري بالثمن والربح فهو بيع مرابحة، وإذا لم يخبر بالثمن فهو بيع مساومة، وكلاهما جائز. أما شرط "أن البيع باطل إذا لم يتم إحالة طلب الشراء علينا" فلا يصح لعدم تحديد المدة، والصواب أن يتم شراء السلعة مع خيار شرط محدد المدة (كأسبوع مثلًا)، فإذا لم يتم الشراء من المشتري، يمكن إرجاع السلعة خلال المدة المتفق عليها. إذا مضت المدة ولم يفسخ البيع، يصبح لازمًا. وقد نبه الفقهاء على جواز اللجوء إلى خيار لتجنب بيع ما لا يملك الإنسان.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15991
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15991
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي