العودة إلى البحث
السؤال

هل بيع السلع بنظام المناقصة المذكور، حيث يتم تقديم عرض مبدئي للزبون بناءً على سعر المنتج ومدة التوريد المتوقعة قبل امتلاك السلع فعليًا، يعد بيعًا لما لا يملك ويحرم شرعًا، وما هو البديل الشرعي له؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عقود التوريد والمناقصات لا تخرج عنها هذه المعاملة، وبناءً على قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فإن محل عقد التوريد إذا كانت سلعة تتطلب صناعة، فهو استصناع وتنطبق عليه أحكامه، أما إذا كانت لا تتطلب صناعة، وهي موصوفة في الذمة، فيلتزم بتسليمها عند الأجل، وهنا يوجد طريقتان: إما أن يعجل المستورد الثمن كاملاً عند العقد فيكون العقد سَلَمًا ويجوز بشروطه، وإما أن لا يعجل الثمن كاملاً فلا يجوز لأنه مواعدة ملزمة تُشبه العقد نفسه، فيكون بيع الكالئ بالكالئ، إلا إذا كانت المواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين أو لكليهما، فتكون جائزة على أن يتم البيع بعقد جديد.

وبما أن تسليم الزبون الثمن يتم عند تسلمه الأجهزة التي لم تكن موجودة عند العقد، فإن البيع غير جائز، والبديل الشرعي أن يكون عقد الشراء بينكم وبين الزبون غير ملزم، بل مجرد وعد بالشراء دون إلزام.

ويرى الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان أن عقد التوريد ليس من قبيل بيع الدين بالدين، وأن العقد يظل جائزًا قابلًا للفسخ حتى يتم تسليم المبيع، ومقتضاه تأجيل دفع الثمن حتى يتم تسليم البضاعة، إلا أن يكون المشتري متطوعًا بتقديمه اختيارًا، ويُنصح بأن يتم ذلك بالمواعدة غير الملزمة إن كان الثمن لا يُسلم إلا عند التوريد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
152585
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي