العودة إلى البحث
السؤال

هل بيع السلع بنظام المناقصة المذكور، حيث يتم تقديم عرض مبدئي للزبون بناءً على سعر المنتج ومدة التوريد المتوقعة قبل امتلاك السلع فعليًا، يعد بيعًا لما لا يملك ويحرم شرعًا، وما هو البديل الشرعي له؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عقود التوريد والمناقصات لا تخرج عنها هذه المعاملة، وبناءً على قرار مجمع الإسلامي الدولي، فإن محل عقد التوريد إذا كانت سلعة تتطلب صناعة، فهو وتنطبق عليه أحكامه، أما إذا كانت لا تتطلب صناعة، وهي موصوفة في الذمة، فيلتزم بتسليمها عند الأجل، وهنا يوجد طريقتان: إما أن يعجل المستورد الثمن كاملاً عند العقد فيكون العقد سَلَمًا ويجوز بشروطه، وإما أن لا يعجل الثمن كاملاً فلا يجوز لأنه مواعدة ملزمة تُشبه العقد نفسه، فيكون بيع الكالئ بالكالئ، إلا إذا كانت المواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين أو لكليهما، فتكون جائزة على أن يتم بعقد جديد.

وبما أن تسليم الزبون الثمن يتم عند تسلمه الأجهزة التي لم تكن موجودة عند العقد، فإن البيع غير جائز، والبديل الشرعي أن يكون عقد الشراء بينكم وبين الزبون غير ملزم، بل مجرد وعد بالشراء دون إلزام.

ويرى الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان أن عقد التوريد ليس من قبيل بيع بالدين، وأن العقد يظل جائزًا قابلًا حتى يتم تسليم المبيع، ومقتضاه تأجيل دفع الثمن حتى يتم تسليم البضاعة، إلا أن يكون المشتري متطوعًا بتقديمه اختيارًا، ويُنصح بأن يتم ذلك بالمواعدة غير الملزمة إن كان الثمن لا يُسلم إلا عند التوريد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
152585
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي