ما حكم بيع بضاعة اشتُريت من تاجر ودُفع ثمنها، ثم بيعها له في مكانها دون حيازتها، مع العلم بامتلاكها حكماً والخيار في البيع؟ وهل يُشترط عدم تسمية ذلك في العقد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
النهي عن بيع السلعة قبل حيازتها يشمل الحيازة الحقيقية أو الحكمية، وتصح حيازة السلعة بالتخلية أو بنقلها لموضع لا اختصاص للبائع فيه، ويدل على ذلك العلماء على أنه لو استوفاه بالكيل أو الوزن لجاز بيعه في موضعه، وبيع العينة محرم إذا بيعت السلعة نقداً للبائع بثمن أقل بعد شرائها منه مؤجلة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85497
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 85497
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي