العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع بضاعة اشتُريت من تاجر ودُفع ثمنها، ثم بيعها له في مكانها دون حيازتها، مع العلم بامتلاكها حكماً والخيار في البيع؟ وهل يُشترط عدم تسمية ذلك في العقد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

النهي عن بيع السلعة قبل حيازتها يشمل الحيازة الحقيقية أو الحكمية، وتصح حيازة السلعة بالتخلية أو بنقلها لموضع لا اختصاص للبائع فيه، ويدل على ذلك العلماء على أنه لو استوفاه بالكيل أو الوزن لجاز بيعه في موضعه، وبيع العينة محرم إذا بيعت السلعة نقداً للبائع بثمن أقل بعد شرائها منه مؤجلة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
85497
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي