هل يجوز للأم استخدام رضاها عن ابنها أو عدمه كوسيلة لإعادته من الدراسة في بلاد الكفر، وهل تأثم الأم إذا غضب زوجها عليها لمعارضتها سفر ابنها للدراسة في الخارج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن المسلم في بلاد الكفار ممنوعة لما فيها من الخطر على دينه وأخلاقه، إلا إذا أمن المسلم على نفسه الفتنة وقدر على إظهار شعائر دينه، فيجوز له الإقامة لتحصيل مصلحة دينية أو دنيوية.
فالوعيد المذكور في : "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين" محمول على من لم يأمن على دينه.
وعليه، إذا كان ولدك يأمن على نفسه الفتنة ويقدر على إظهار شعائر دينه في تلك البلاد، فلا حرج في إقامته للدراسة هناك، ولا يلزمك نهيه. أما إذا كانت إقامته تعرضه للفتنة في ، فإقامته محرمة وعليك نهيه عنها وإعلامه بعدم رضاك حتى يرجع، ولا يضرك غضب زوجك لذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145565
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 145565
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي