العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ عملي كمساعد لقريبي في استيراد البضائع، والذي تطوعت به واستمر لسنوات دون مقابل مادي محدد، ثم أصبحت أحصل على مبالغ غير متفق عليها من شركة الشحن مقابل استمراري بالعمل، سمسرة أم وكالة أم تجارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من يعمل لغيره دون اتفاق، فالأصل أنه متبرع، إلا إذا كان منتصبًا للعمل بأجر، كأصحاب المكاتب العقارية والسماسرة ومن عُرف بأخذ الأجرة، فهؤلاء لهم أجرة المثل. أما إذا لم يكن منتصبًا لذلك، فلا يستحق أجرًا إلا بعقد أو شرط أو تعريض. والوكيل المتبرع لا يحل له أخذ شيء من شركة الشحن أو المصانع ونحوها إلا بعلم موكِّله؛ لأن ما يدفع للوكيل يعتبر تخفيضًا من كلفة الشحن يعود للموكِّل. وعليه، يجب رد ما أُخذ للموكِّل أو استحلاله منه. ويمكن الاتفاق مع القريب على أجرة أو نسبة من الربح لاحقًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191138
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي