العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المال الذي سأتقاضاه على عمل كُلفت به، ولكني لم أقم به بل كلفت صديقًا لي قام به دون أن يأخذ أجرًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما سألت عنه له حالتان:

الحالة : إذا كانت نية صديقك خدمة صاحب العمل لا أنت، فلا تستحق شيئًا من الأجرة، وتعيد الأجرة لصاحب العمل.

الحالة الثانية: إذا كانت نية صديقك خدمتك أنت لا صاحب العمل، فلا يلزمك إعطاؤه شيئًا من الأجرة إلا إذا اتفقتما على ذلك، لأن "من عمل متبرعًا لا يستحق شيئًا". ومع ذلك، ينبغي مكافأته على معروفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من صنع إليكم معروفًا فكافئوه".

والله أعلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
59273
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي