العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز نصب كمين لأحد العمال المسلمين المتهم بالسرقة من أجل إثبات جُرمه وتسليمه للأمن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل هو حرمة سوء الظن بالمسلم العدل، إلا من ظهرت منه أمارات السوء، فلا إثم في سوء الظن به، وإذا كان المظنون به ممن عُرف بالستر والصلاح، وظن الفساد به، فذلك محرم. أما من اشتهر بتعاطي الريب والمجاهرة بالخبائث، فلا حرمة فيه.

لا مانع من عمل كمين لمعرفة سارق الأمتعة، بوضع الجوال في دورة المياه؛ لأنه تصرف من الشخص في ملكه. أما تفتيش العامل بعد إنكاره لأخذ الجوال، فلا يظهر مانع منه لليقين الحاصل بأنه أخذه، وترك التفتيش في هذه الحالة يؤدي إلى فقدان الجوال.

يرخص بعض العلماء في التجسس وكشف الأستار إذا كان في انتهاك حرمة يفوت استدراكها، مثل الخوف من القتل أو الزنا، فيجوز التجسس والبحث حذرًا من فوات ما لا يستدرك. أما إذا لم يكن الأمر كذلك، فلا يجوز التجسس ولا كشف الأستار.

يدل حديث علي رضي الله عنه على جواز التفتيش عند ، حيث أُمر بتفتيش المرأة التي كانت تحمل كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين، وقد جاز تفتيشها وإن لم يثبت أنها تحمل الكتاب في البداية.

لا يجوز التجسس على المتستر بفسق، بخلاف المعلن بالفسق، فلا يحرم التجسس عليه؛ لأنه ألقى جلباب . ومن تستر بالمعصية في داره وأغلق بابه، فلا يجوز التجسس عليه إلا أن يظهر ما يعرفه، مثل سماع أصوات المزامير، أو شم رائحة .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
141631
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي