العودة إلى البحث

ما حكم المرأة التي تحيض لمدة 20 إلى 25 يومًا، وتأتيها الدورة كل 4 أشهر، ويستمر الدم لديها دون انقطاع، وهذه عادتها منذ البلوغ؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف الفقهاء في أكثر مدة الحيض، فذهب الحنفية إلى أن أكثره عشرة أيام، والجمهور إلى أن أكثره خمسة عشر يوماً، وما زاد فهو استحاضة.

ويرى بعض أهل العلم، كابن المنذر وابن تيمية، أنه لا حد لأكثر الحيض، وهذا هو الراجح. ويستدل على ذلك بعموم قوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى)، فالأذى هو مناط الحكم.

وعليه، فإن نزول الدورة كل أربعة أشهر واستمرارها من 20 إلى 25 يوماً يعتبر حيضاً، وتمتنع فيه المرأة عن الصلاة والصوم والجماع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي