ما حكم الدين في طلاق الزوج لزوجته مرتين بلفظ "أنت طالق، أنت طالق" بعد شجار بسبب لباسها، وهل يقع الطلاق مرتين، وما كفارته عند التصالح، وما حكم عدم اقتناع الزوجة بطاعة زوجها في غير معصية الله؟
إذا قصد الزوج بتكرار لفظ الطلاق التأكيد ولم ينوِ إيقاع طلقتين، فتقع طلقة واحدة، أما إذا قصد إيقاع طلقتين أو لم تكن له نية معينة فتقع طلقتان. ويجب على الزوج إلزام زوجته بالحجاب الشرعي، ولا يجوز له أن يأذن لها بالخروج بملابس غير ساترة. كما يجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، وليس لها خيرة في أمر الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165810