كيف يقسم الميراث بين 6 أبناء، و5 بنات، وزوجة واحدة؟
إذا لم يترك الميت إلا زوجة وستة أبناء وخمس بنات، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين. وتقسم التركة على 136 سهمًا؛ فللزوجة 17 سهمًا، ولكل ابن 14 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165488