العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على من حلف يمينًا في حالة غضب ولم يفعل ما حلف عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا كفارة على من حلف على عدم فعل أمر ولم يفعله لأنه لم يحنث. فإن كان ما حُلِفَ على تركه ممنوعًا شرعًا أو جائزًا، فقد أصاب في بِرِّ قسمه. وإن كان من أفعال الخير، فالأفضل أن يُكفِّر عن يمينه ويفعل الخير، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [البقرة: 224]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إني والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها"، و "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فأتِ الذي هو خير وكفِّر عن يمينك".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
49605
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي