كيف يتم التصرف بمستحقات الضمان الاجتماعي للأولاد، وهل يجب تقسيمها بناءً على الحاجة، أم تُعدّ ملكًا للجميع، وهل يجوز التصرف بها بأي شكل كان أم لوجه معين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا حددت الجهة المانحة للضمان لكل مستفيد نصيبًا معينًا، فهو له، ولا يجوز لأحد أخذ شيء من نصيبه دون إذنه. لكن للأم أن تأخذ من مال أبنائها ما تحتاج إليه، ولولي مال اليتيم الفقير أن يأكل منه بالمعروف.
إذا لم تحدد الجهة المانحة نصيبًا معينًا، بل تدفع مبلغًا شهريًا لحاجات المستفيدين، فلا حرج في ذلك، حتى لو كانت حاجة البعض أكثر.
يجب النظر في طبيعة الضمان: 1. إذا كان مستحقًا للميت ومقتطعًا من راتبه: يُعد من تركته ويُقسم على الورثة حسب نصيبهم الشرعي. 2. إذا كان تعاونيًا تكافليًا واشترك فيه الميت: لا يُعتبر تركة، وما يصرفه صندوق الضمان يكون هبة؛ لأن اشتراك الميت فيه تبرع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107511
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107511
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي