ما هي أحكام تقسيم الميراث في هذه الحالة، وما وضع أثاث المنزل وملابس الزوج ومؤخر الصداق؟ وهل يُقسّم راتب الضمان الاجتماعي وفقاً للوائح أم للشرع؟ وما حكم منع الأم لأهل الزوج من أخذ الطفل لبيتهم في صغره، ومتى يستمر حق الأم في حضانة صغيرها؟ وإذا تزوجت الأم، هل يمكن أن تتنازل الجدة عن الحضانة للأم، وهل يحق للجد أو الأعمام الاعتراض على ذلك؟
إذا توفي رجل وله أب وأم وزوجة وابن، يُقسم الميراث كالتالي: للأب السدس، وللأم السدس، وللزوجة الثمن، والباقي للابن تعصيبًا. فتقسم التركة إلى 24 سهمًا: 4 أسهم للأب، 4 أسهم للأم، 3 أسهم للزوجة، و 13 سهمًا للابن.
تشمل التركة كل ما يملكه المتوفى، أما ما تملكه الزوجة من مالها الخاص أو ما أُهدي لها وحازته قبل الوفاة فلا يدخل في التركة.
راتب الضمان الاجتماعي: إن كان منحة للحياة للزوجة والابن فهو لهما، وإن كان مستحقات اقتطعت من راتب المتوفى أو نهاية خدمة، فهو تركة تقسم بين جميع الورثة.
بالنسبة للعقار الذي قيل إن الأب كتبه باسم الابن، فمجرد الكتابة لا تجعله ملكًا للابن ما لم يتم حيازة الهبة وإثباتها بالبينة الشرعية.
حضانة الطفل تكون لأمه، ولها الحق في منعه من المبيت عند جده، لكن لا يجوز منع الجد من رؤيته نهارًا.
تنتهي حضانة الغلام عند بلوغه سبع سنوات، ويُخيّر بين أمه وأبيه أو جده في حال وفاة الأب، والجد في هذه الحالة مثل الأب. إذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة وانتقل إلى أم الأم، وإذا تنازلت أم الأم عن حقها، تنتقل الحضانة لمن يليها في الترتيب الشرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99196
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99196
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي