كيف يتم توزيع الميراث بين الابنة والزوجة (غير الأم) والأم والأخت، وهل يجوز للمورِّث أن يوصي بثلث ماله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
السؤال غير واضح، ولا ينبغي الاشتغال بقسمة تركة الحي. المتوفى عن أم وزوجة وبنت وأخت، لأمه السدس، ولزوجته الثمن، ولابنته النصف، ولأخته الباقي تعصيبًا إن كانت شقيقة أو لأب، وإلا سقطت. تجوز بثلث المال لغير الوارث، وتستحب للغني، ويكره للفقير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176473
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 176473
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي